كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ يَجْرِي فِي سَائِرِ صُوَرِ الِارْتِهَانِ وَحِينَئِذٍ فَيُقَيَّدُ وُجُوبُهُ حَيْثُ قِيلَ بِهِ بِمَا إذَا لَمْ يَخَفْ تَلَفُهُ وَإِلَّا تَخَيَّرَ، وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْتَهِنَ انْتَهَتْ، ثُمَّ ذَكَرَ بَقِيَّةَ الصُّوَرِ وَيَصْلُحُ قَوْلُهُ فَيُقَيَّدُ إلَخْ مَعَ حَمْلِ الْأَوْلَوِيَّةِ فِي عِبَارَةِ الشَّيْخَيْنِ عَلَى الْوُجُوبِ وَالْجَوَازِ، وَفِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَإِنْ بَاعَ مَالَهُ نَسِيئَةً أَوْ أَقْرَضَهُ لِنَهْبٍ ارْتَهَنَ جَوَازًا إنْ كَانَ قَاضِيًا وَإِلَّا فَوُجُوبًا وَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْتَهِنَ إذَا خِيفَ تَلَفُ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ إلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ نَقَلُهُ عَنْ الصَّيْدَلَانِيِّ.
(قَوْلُهُ وَالْمُكَاتَبُ عَلَى تَنَاقُصٍ فِيهِ كَالْوَلِيِّ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَحَيْثُ مَنَعْنَا الْمُكَاتَبَ فَيُسْتَثْنَى رَهْنُهُ وَارْتِهَانُهُ مَعَ السَّيِّدِ عَلَى مَا يُؤَدِّي بِهِ النَّجْمَ الْأَخِيرَ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْعِتْقِ م ر.
(قَوْلُهُ إنْ أُعْطِيَ مَالًا أَوْ رَبِحَ) أَيْ وَإِلَّا فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ وَلِكَوْنِ الْوَلِيِّ إلَخْ) عِلَّةٌ مُقَدَّمَةٌ لِقَوْلِهِ كَانَ الْمُرَادُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَيْسَ إلَخْ) أَيْ الْوَلِيُّ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) أَيْ فِي مَالِ مُوَلِّيهِ.
(قَوْلُهُ بِمُطْلَقِهِ) أَيْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ فِيهِ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ.
(قَوْلُهُ تَفْرِيعِهِ) أَيْ الْمُصَنِّفِ (عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى كَوْنِ الْعَاقِدِ مُطْلَقَ التَّصَرُّفِ.
(قَوْلُهُ بِقَوْلِهِ فَلَا يَرْهَنُ إلَخْ) مَفْعُولُ تَفْرِيعِهِ.
(قَوْلُهُ بِسَائِرِ أَقْسَامِهِ) أَيْ أَبًا كَانَ أَوْ جَدًّا أَوْ وَصِيًّا أَوْ حَاكِمًا أَوْ أَمِينَهُ شَرْحُ الْمَنْهَجِ وع ش.
(قَوْلُهُ بِسَائِرِ) إلَى قَوْلِهِ الْمَتْنِ وَشَرْطِ الرَّهْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لَجَمَعَ وَقَوْلُهُ وَالْمَرْهُونُ عِنْدَهُ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ؛ لِأَنَّ الْمَرْهُونَ إلَى وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ.
(قَوْلُهُ كَالسَّفِيهِ إلَخْ) الْكَافُ اسْتِقْصَائِيَّةٌ.
(قَوْلُهُ إلَّا لِضَرُورَةٍ)، (وَقَوْلُهُ أَوْ غِبْطَةٍ ظَاهِرَةٍ) فِيهِمَا إشَارَةٌ إلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إلَّا لِضَرُورَةٍ إلَخْ رَاجِعٌ إلَى الْمَعْطُوفِ وَالْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ مَعًا.
(قَوْلُهُ مُمَوِّنُهُ أَوْ ضَيَاعُهُ) أَيْ الْمَوْلَى.
(قَوْلُهُ غَلَّتَهَا) أَيْ غَلَّةَ الضَّيَاعِ.
(قَوْلُهُ أَوْ نَفَاقِ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ رَوَاجٍ كُرْدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ كَأَنْ يَشْتَرِي مَا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ) أَيْ حَالَتَيْنِ ع وَيُصَوَّرُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الزَّمَنُ زَمَنُ نَهْبٍ وَالْوَلِيُّ لَهُ شَوْكَةٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لَهُ) نَعْتٌ لِمَا يُسَاوِي إلَخْ أَوْ حَالٌ مِنْهُ وَالضَّمِيرُ لِلْمَوْلَى.
(قَوْلُهُ مَا يَزِيدُ عَلَى الْمِائَةِ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ قَدْرًا يَتَغَابَنُ بِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ جِدًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ) اُنْظُرْ تَقْيِيدَهُ بِهَذِهِ الصُّورَةِ مَعَ أَنَّ مَا قَبْلَهَا كَذَلِكَ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ كَلَامُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَإِنَّمَا يَرْهَنُ فِي جَمِيعِ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ حَيْثُ جَازَ لَهُ الرَّهْنُ عِنْدَ مَنْ يَجُوزُ إيدَاعُهُ انْتَهَى سم عَلَى حَجّ وَلَعَلَّ النُّسْخَةَ الَّتِي كَتَبَ عَلَيْهَا هَذِهِ الصُّورَةَ وَإِلَّا فَعِبَارَةُ حَجّ كَالشَّارِحِ م ر هَذِهِ الصُّورَةُ وَالْمُرَادُ بِهَا جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ فَهِيَ مُسَاوِيَةٌ لِشَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ يَجُوزُ إيدَاعُهُ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ عَدْلَ رِوَايَةٍ.
(قَوْلُهُ زَمَنَ أَمْنٍ) نَعْتٌ ثَانٍ لِأَمِينٍ.
(قَوْلُهُ أَوْ لِلسَّفِيهِ) الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ) أَيْ الْوَلِيَّ.
(قَوْلُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ) أَيْ وَعَدَمِ الْغِبْطَةِ الظَّاهِرَةِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي قَرِيبًا وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ هَذَا هُنَا. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ مَقْبُوضٍ) أَيْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ فَلَا ارْتِهَانَ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمَتْنِ وَيَجُوزُ إقْرَاضُ مَا يَسْلَمُ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا لِضَرُورَةٍ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يَرْتَهِنُ لَهُ إلَّا إنْ تَعَذَّرَ التَّقَاضِي لِدَيْنِهِ أَوْ بَاعَ مَالَهُ مُؤَجَّلًا فَيَرْتَهِنُ فِيهِمَا وُجُوبًا وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَالِهِ مُؤَجَّلًا لِغِبْطَةٍ مِنْ أَمِينٍ غَنِيٍّ وَبِإِشْهَادٍ وَبِأَجَلٍ قَصِيرٍ فِي الْعُرْفِ وَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَرْهُونُ وَافِيًا بِالثَّمَنِ فَإِنْ شَرَطَ مِمَّا ذَكَرَ بَطَلَ الْبَيْعُ وَإِنْ بَاعَ لَهُ نَسِيئَةً أَوْ أَقْرَضَهُ لِنَهْبٍ ارْتَهَنَ جَوَازًا إنْ كَانَ قَاضِيًا وَإِلَّا فَوُجُوبًا انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ.
وَقَوْلُهُ ارْتَهَنَ جَوَازًا إلَخْ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا م ر. اهـ. سم وَقَوْلُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنَّمَا يَجُوزُ بَيْعُ مَالِهِ إلَخْ زَادَ النِّهَايَةَ وَالْمُغْنِي عَلَيْهِ مَا نَصُّهُ فَإِنْ خَافَ تَلَفَ الْمَرْهُون فَالْأَوْلَى أَنْ لَا يَرْتَهِنَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتْلَفُ وَيَرْفَعُهُ إلَى حَاكِمٍ يَرَى سُقُوطَ الدَّيْنِ بِتَلَفِ الْمَرْهُونِ وَعُلِمَ مِنْ جَوَازِ الرَّهْنِ وَالِارْتِهَانِ لِلْوَلِيِّ جَوَازُ مُعَامَلَةِ الْأَبِ وَالْجَدِّ لِفَرْعِهِمَا بِأَنْفُسِهِمَا وَيَتَوَلَّيَا الطَّرَفَيْنِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى غَيْرِهِمَا ذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِضَرُورَةٍ) رَاجِعٌ لِلْبَيْعِ وَالْقَرْضِ جَمِيعًا.
(قَوْلُهُ وَالْمَرْهُونُ عِنْدَهُ) يَتَأَمَّلُ وَإِنْ أُعْرِبَ عِنْدَهُ حَالًا وَالْهَاءُ لِلْوَلِيِّ فَوَاضِحٌ. اهـ. سم أَيْ وَالْجُمْلَةُ الِاسْمِيَّة حَالٌ تَنَازَعَ فِيهَا أَقْرَضَ وَبَاعَ.
(قَوْلُهُ أَوْ تَعَذَّرَ إلَخْ)، (وَقَوْلُهُ أَوْ كَانَ إلَخْ) عَطْفَانِ عَلَى قَوْلِهِ أَقْرَضَ.
(قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ الِارْتِهَانُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ قَاضِيًا وَعِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي ارْتَهَنَ جَوَازًا إنْ كَانَ قَاضِيًا وَإِلَّا فَوُجُوبًا. اهـ. زَادَ النِّهَايَةُ كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ وَالْأَوْجَهُ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا أَيْ قَاضِيًا أَوْ غَيْرَهُ وَالتَّعْبِيرُ بِالْجَوَازِ لَا يُنَافِي فِي الْوُجُوبِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ لَا يُنَافِي الْوُجُوبَ أَيْ لِأَنَّهُ جَوَازٌ بَعْدَ مَنْعٍ فَيُصَدَّقُ بِهِ وَأَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَائِزِ مَا لَيْسَ بِحَرَامٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِالْوُجُوبِ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَالْوَلِيِّ) هَذَا هُوَ الْأَصَحُّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ الْمَأْذُونُ إلَخْ) أَيْ مِثْلُ الْوَلِيِّ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَكَذَا الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ إنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ مَالًا فَإِنْ اتَّجَرَ بِجَاهِهِ بِأَنْ قَالَ لَهُ سَيِّدُهُ اتَّجِرْ بِجَاهِك وَلَمْ يُعْطِهِ مَالًا فَكَمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ مَا لَمْ يَرْبَحْ فَإِنْ رَبِحَ بِأَنْ فَضَلَ فِي يَدِهِ مَالٌ كَانَ كَمَا لَوْ أَعْطَاهُ مَالًا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَحَيْثُ مَنَعْنَا الْمُكَاتَبَ أَيْ بِأَنْ لَمْ تُوجَدْ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ فِي الْوَلِيِّ فَيُسْتَثْنَى رَهْنُهُ وَارْتِهَانُهُ مَعَ السَّيِّدِ وَمَا لَوْ رَهَنَ عَلَى مَا يُؤَدِّي بِهِ النَّجْمَ الْأَخِيرَ لِإِفْضَائِهِ إلَى الْعِتْقِ. اهـ. وَقَوْلُهُ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى آخِرِهِ فِي النِّهَايَةِ مِثْلُهُ.
(قَوْلُهُ إنْ أَعْطَى مَالًا أَوْ رَبِحَ) أَيْ وَإِلَّا فَلَهُ الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فِي الذِّمَّةِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا وَالرَّهْنُ وَالِارْتِهَانُ مُطْلَقًا. اهـ. سم.
(وَشَرْطُ الرَّهْنِ) أَيْ الْمَرْهُونِ (كَوْنُهُ عَيْنًا) يَصِحُّ بَيْعُهَا وَلَوْ مَوْصُوفَةً بِصِفَةِ السَّلَمِ خِلَافًا لِلْإِمَامِ (فِي الْأَصَحِّ) فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ شَيْئًا فَشَيْئًا وَلَا رَهْنُ الدَّيْنِ وَلَوْ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ قَبْلَ قَبْضِهِ لَا وُثُوقَ بِهِ وَبَعْدَهُ لَمْ يَبْقَ دَيْنًا.
نَعَمْ بَدَلُ نَحْوِ الْجِنَايَةِ عَلَى الْمَرْهُونِ مَحْكُومٌ عَلَيْهِ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي بِأَنَّهُ رَهْنٌ فَيَمْتَنِعُ عَلَى الرَّاهِنِ الْإِبْرَاءُ مِنْهُ وَمَنْ مَاتَ مَدِينًا وَلَهُ مَنْفَعَةٌ أَوْ دَيْنٌ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِتَرِكَتِهِ وَمِنْهَا دَيْنُهُ وَمَنْفَعَتُهُ تَعَلُّقَ رَهْنٍ وَلَا رَهْنِ وَقْفٍ وَمُكَاتَبٍ وَأُمِّ وَلَدٍ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ مَثَلًا بَلْ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ مِلْكِ الرَّاهِنِ كَأَنْ يَرْهَنَ مَنْفَعَةَ سُكْنَى دَارِهِ سَنَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ السَّنَةِ.
(قَوْلُهُ لَا وُثُوقَ بِهِ) أَيْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (كَوْنُهُ عَيْنًا) مِنْ ذَلِكَ رَهْنُ مَا اشْتَدَّ حَبُّهُ مِنْ الزَّرْعِ فَإِنْ رَهَنَهُ وَهُوَ بَقْلٌ فَكَرِهْنَ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ انْتَهَى مَتْنُ رَوْضِ هَذَا.
وَنُقِلَ عَنْ الْخَطِيبِ أَنَّهُ يُسْتَثْنَى مِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ وَهِيَ كَوْنُ الْمَرْهُونِ عَيْنًا يَصِحُّ بَيْعُهَا الْأَرْضُ الْمَزْرُوعَةُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا أَيْ حَيْثُ رُئِيَتْ قَبْلَ الزَّرْعِ أَوْ مِنْ خِلَالِهِ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا انْتَهَى.
وَقَوْلُ مَتْنِ الرَّوْضِ قَبْلَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ أَيْ وَحُكْمُهُ الصِّحَّةُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ قَطْعُهُ كَمَا يَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ م ر عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ هَلْ يَفْسُدُ إلَخْ. اهـ. ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَوْلُهُ عَيْنًا وَلَوْ مَوْصُوفَةً بِصِفَةِ السَّلَمِ أَوْ مَشْغُولَةً بِنَحْوِ زَرْعٍ وَالْقَوْلُ بِعَدَمِ صِحَّةِ رَهْنِ الْمَشْغُولَةِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْمَرْئِيَّةِ. اهـ. وَهُوَ الظَّاهِرُ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ يَصِحُّ بَيْعُهَا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَرَهْنُ الْجَانِي فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قِسْمَةٌ إلَى فَخَرَجَ وَقَوْلُهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ مَوْصُوفَةً إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّتِهِ عَدَمُ طُولِ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقَبْضِ عَلَى خِلَافِ مَا مَرَّ فِي الْقَرْضِ فِي الذِّمَّةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْ الرَّهْنِ التَّوَثُّقُ وَمَا دَامَ الدَّيْنُ بَاقِيًا فِي ذِمَّةِ الرَّاهِن هُوَ مُحْتَاجٌ إلَى التَّوَثُّقِ وَالْغَرَضُ مَعَ الْقَرْضِ دَفْعُ الْحَاجَةِ وَالْغَالِبُ عَدَمُ بَقَائِهَا مَعَ طُولِ الْفَصْلِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ) إلَى قَوْلِهِ فَعُلِمَ صِحَّةُ إلَخْ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ) يُوهِمُ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَكَانَ الْأَصْوَبُ أَنْ يَقُولَ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُ الدَّيْنِ إذْ هُوَ مَحَلُّ الْخِلَافِ ثُمَّ يَذْكُرُ حُكْمَ رَهْنِ الْمَنْفَعَةِ عَلَى طَرِيقِ الْقَطْعِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيعٍ عَلَى الْأَصَحِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ كَمَا فِي الْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَا يَصِحُّ رَهْنُ مَنْفَعَةٍ جَزْمًا كَأَنْ يَرْهَنَ سُكْنَى دَارِهِ مُدَّةً. اهـ.
(قَوْلُهُ رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ) وَمِنْهَا نَفْعُ الْخَلَوَاتِ فَلَا يَصِحُّ رَهْنُهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا تَتْلَفُ شَيْئًا إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَمَلِ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ مَثَلًا بَلْ وَبِالنِّسْبَةِ لِمَنْفَعَةِ مِلْكِ الرَّاهِنِ كَأَنْ يَرْهَنَ مَنْفَعَةَ سُكْنَى دَارِهِ سَنَةً مِنْ غَيْرِ تَعْيِينِ السَّنَةِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالذِّمَّةِ مِنْ قُبَيْلِ الدَّيْنِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهُ وَالْمُبْهَمَةُ لَا يَصِحُّ رَهْنُهَا لِعَدَمِ التَّعْيِينِ وَسَيَأْتِي أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِالْعَيْنِ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ وَهُوَ يُؤَدِّي إلَى فَوَاتِهَا كُلًّا أَوْ بَعْضًا قَبْلَ وَقْتِ الْبَيْعِ. اهـ. ع ش أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ مِنْ وُجُوهٍ: أَوَّلُهَا الظَّاهِرُ أَنَّ تَنْظِيرَ سم إنَّمَا هُوَ فِي تَقْرِيبِ الدَّلِيلِ دُونَ الْحُكْمِ.
وَثَانِيهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ إلَخْ صَوَابُهُ يَأْتِي.
وَثَالِثُهَا أَنَّ قَوْلَهُ وَسَيَأْتِي إلَخْ أَيْ فِي الْإِجَارَةِ قَدْ يُمْنَعُ قِيَاسُ الرَّهْنِ عَلَيْهَا.
وَرَابِعُهَا أَنَّ قَوْلَهُ قَبْلَ وَقْتِ الْبَيْعِ فَمَا الْمَبِيعُ هُنَا.
(قَوْلُهُ لَا وُثُوقَ بِهِ) أَيْ لِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ فِي ذِمَّةِ الْجَانِي) حَالٌ مِنْ ضَمِيرٍ عَلَيْهِ الرَّاجِعُ عَلَى الْبَدَلِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ مَاتَ إلَخْ) الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ بَدَلِ نَحْوِ الْجِنَايَةِ إلَخْ لِمُشَارَكَتِهِمَا فِي الِاسْتِثْنَاءِ عَمَّا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَهُ مَنْفَعَةٌ أَوْ دَيْنٌ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ الْآتِي وَمِنْهَا دَيْنُهُ وَمَنْفَعَتُهُ.
(قَوْلُهُ وَمِنْهَا) أَيْ مِنْ تَرِكَتِهِ.
(قَوْلُهُ تَعَلُّقَ رَهْنٍ) مَفْعُولٌ مُطْلَقٌ لِقَوْلِهِ تَعَلَّقَ الدَّيْنُ بِتَرِكَتِهِ.
(قَوْلُهُ وَلَا رَهْنُ وَقْفٍ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ رَهْنُ الْمَنْفَعَةِ.
(وَيَصِحُّ رَهْنُ الْمُشَاعِ) مِنْ الشَّرِيكِ وَغَيْرِهِ وَقَبْضُهُ بِقَبْضِ الْجَمِيعِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي مَرَّ فِي قَبْضِ الْمَبِيعِ وَلَا يَحْتَاجُ لِإِذْنِ الشَّرِيكِ إلَّا فِي الْمَنْقُولِ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ وَرَضِيَ الْمُرْتَهِنُ كَوْنَهُ بِيَدِهِ جَازَ وَنَابَ عَنْهُ فِي الْقَبْضِ وَإِلَّا أَقَامَ الْحَاكِمُ عَدْلًا يَكُونُ فِي يَدِهِ لَهُمَا فَعَلِمَ صِحَّةَ رَهْنِ نَصِيبِهِ مِنْ بَيْتٍ مُعَيَّنٍ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ بِلَا إذْنِ شَرِيكِهِ كَمَا يَجُوزُ بَيْعُهُ فَلَوْ اقْتَسَمَاهَا قِسْمَةً صَحِيحَةً بِرِضَا الْمُرْتَهِنِ بِهَا أَوْ لِكَوْنِهَا إفْرَازًا أَوْ لِحُكْمِ حَاكِمٍ يَرَاهَا فَخَرَجَ الْمَرْهُونُ لِشَرِيكِهِ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ رَهْنًا لِأَنَّهُ حَصَلَ لَهُ بَدَلُهُ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ فَمِنْ ثَمَّ نَظَرُوا إلَيْهِ فِي غُرْمِ الْقِيمَةِ وَلَمْ يَجْعَلُوهُ رَهْنًا لِعَدَمِ تَعْيِينِهِ.